"بدون طلب إخلاء"، يمكن إرسال 13 نسخة من أمر الدفع إلى المستأجر.
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
24925
post-template-default,single,single-post,postid-24925,single-format-standard,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

“بدون طلب إخلاء”، يمكن إرسال 13 نسخة من أمر الدفع إلى المستأجر.

“بدون طلب إخلاء”، يمكن إرسال 13 نسخة من أمر الدفع إلى المستأجر.

Adi Ortaklığın Feshi

هذا الدعوى يتعلق بإلغاء اعتراض مقدم على إجراءات التنفيذ وجمع الإيجار ونفقات الإدارة، ولكن لم يتضمن طلبًا لإخلاء المستأجر من الممتلكات المتنازع عليها، وبالرغم من عدم وجود طلب للإخلاء في إجراءات التنفيذ، إلا أن إدارة التنفيذ أرسلت بالخطأ “مذكرة دفع” تحمل تحذيرًا بالإخلاء (نموذج 13)، إلا أن هذه المسألة لم تُعرض على محكمة التنفيذ بواسطة أي من الطرفين، ومن المؤكد أنه لم يكن هناك أي طلب للإخلاء في هذا الدعوى، ولذلك فإنه لا يمكن القول إنه كان يهدف إلى وضع ضغط على المدعى عليه وإجباره على الإخلاء، وبالنسبة لمطالبة المدعي العام بجمع مستحقات الإيجار ونفقات الإدارة التي تم دفعها من قبل المدعي، فلا يوجد أي خطأ في طلب هذا المبلغ مع المبلغ المستحق للإيجار.

بعد النظر في الدعوى المتعلقة بـ “إلغاء الاعتراض” التي تم تقديمها من قبل الأطراف، والتي أدت إلى الحكم الصادر من المحكمة الجزئية الأولى في أوشاك برفض الدعوى بتاريخ 08.11.2012 بالقرار رقم 2012/344 Esas-2012/1101، طلب المحامي الممثل للمدعي العام إجراء دراسة للحكم، وعلى إثر ذلك، صدر حكم من محكمة الاستئناف في قسم القانون الخامس والستين في يوم 12.03.2013 بالقرار رقم 2013/1411 Esas-2013/4217، بشأن “إلغاء الاعتراض” بين الأطراف.

النزاع هو بشأن جمع الإيجار ونفقات الإدارة وإلغاء اعتراض تنفيذي وتعويض الإنكار. وقد تم تماسك قرار المحكمة برفض الدعوى، وتم استئناف الحكم من قبل محامي المدعي، ليتم دراسته بواسطة محكمة الاستئناف.

تتعلق النزاعات المتعلقة بجمع أموال الإيجار ونفقات الإدارة وإلغاء الاعتراض على إجراءات التحصيل القضائي المتخذة لجمع تلك المبالغ والتعويض عن الإنكار القضائي. وبعدما تقرر رفض الدعوى من قبل المحكمة، تم استئناف الحكم من قبل محامي المدعي.

تتمحور الدعوى حول عقد الإيجار المؤرخ في 01.10.2010 والذي يدون فترة العقد لمدة سنة واحدة، وليس هناك أي نزاع بين الطرفين بشأنه. وقد تم التوافق في البند 6 من الشروط الخاصة للعقد على أن يتحمل المستأجر الكهرباء والماء والغاز الطبيعي والتدفئة ونفقات الإدارة وضريبة تنظيف المناطق. وهذا الشرط ساري ويلزم الطرفين. وقد قام المدعي بمطالبة المحكمة بجمع 250 ليرة شهرية عن الأشهر من أغسطس إلى أكتوبر 2011 وهي قيمة الإيجار الذي يلزم المدعى به دفعه، وكذلك مبالغ ثلاثة من نفقات الإدارة التي دفعها بسبب عدم دفع المدعى لها ومصاريف الإنذار بالدفع ومطالبة بتحصيلها بالفائدة. ورغم أنه لم يكن هناك طلب لإخلاء المستأجر في طلب المدعي لجمع الأموال، إلا أن المحكمة القضائية قدمت أمرًا بالدفع بموجب الأصل 13 الذي يتضمن إخطارًا بالإخلاء إلى المدعى، وقد تقدم المدعى بطلب للمحكمة يعارض فيه الدين الذي تم جمعه بالطريقة التي جرى فيها الجمع وكذلك بالأمر رقم 13 الذي حدد المطالب التي يمكن طلبها بشكل محدد.

قرار المجلس العام للقانون

تمت دراسة القرار الذي تم الاستئناف منه في الوقت المحدد وقراءة الوثائق الموجودة في الملف بعد ذلك من قبل المجلس العام للقانون، وبعد النظر فيه، تقرر:

تمت مراجعة القرار الصادر عن الجلسة العامة للمحكمة القانونية ، وبعد قراءة المستندات الموجودة في الملف ، ونظرًا للادعاءات والدفوع المتبادلة بين الأطراف والمحضر والأدلة المتاحة في الملف ، والأسباب الضرورية التي تم الإشارة إليها في القرار السابق الذي يجب الالتزام به ، والذي تم تبنيه أيضًا من قبل الدائرة الخاصة ، والذي يتعين فيه قبول الدعوى بشأن الديون المستحقة التي لم يتم إثبات دفعها من قبل المدعى عليه ، وبالتالي يجب الالتزام بالقرار السابق الذي تم تبنيه من قبل الجلسة العامة ، والذي يجب الالتزام به.

لذلك، يجب إلغاء القرار المقاوم.

النتيجة: بعد قبول اعتراضات المحامي الخاص بالمدعي العام ونظره للسبب المبين في حكم الغاء غرفة الاستئناف، يتوجب إلغاء الحكم المقاوم له لأنه مخالف للإجراءات والقوانين. لذا، تقرر بالإجماع في 22/04/2015 إعادة النظر في الحكم وإلغائه بسبب الأسباب المذكورة في حكم إلغاء غرفة الاستئناف، وإرجاع رسوم التمييز المدفوعة مقابل الاستئناف للطرف المودعها إذا طلب ذلك.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

EnglishGermanSwedishRussiaFinlandIran Hemen Arayın